حكم زيارة الزوج إحدى زوجاته في نهار الأخرى

0 291

السؤال

أنا زوجة ثالثة وأريد أن أسأل هل يجوز للرجل أن يزور إحدى زوجاته في نهار الأخرى ويقضي عندها وقتا طويلا، وإذا كان لا يجوز كيف أتعامل معه إذا كان يأتي عندي في نهار غيري وأنصحه، ولكن لا يستجيب، وهل يجوز لي أن أمتعض لقدومه، وأن تكون معاملتي له مختلفة عن معاملتي له عندما يكون نهار يومي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرصك على تحري العدل وعدم الجور، وحرصك على زوجك ألا يجور على زوجاته، دليل على التقوى، وعلى حسن العشرة للزوج، وهذا من فضل الله عليك وتوفيقه، وقد أمر الشرع الزوج بالعدل بين زوجاته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.. رواه البخاري ومسلم.

وأهم الأمور التي يجب على الزوج العدل فيها بين نسائه: المبيت، قال ابن قدامة: وعماد القسم الليل. والنهار يدخل في القسم تبعا لليل، وإن كان العدل في المبيت بالليل أهم منه في النهار.

 جاء في مواهب الجليل: العدل في الليل آكد منه في النهار.

وعليه.. فإن كان دخوله بالنهار على زوجته في غير يومها، لا لحاجة وإنما لمجرد تفضيلها، فهذا لا يجوز، قال في الإقناع: وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة .

وعليه عندئذ أن يقضي مثل ذلك للأخرى، قال النووي: فان دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء.

وأما إن كان ذلك لحاجة فهو جائز، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك ، لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها.. رواه أبو داود وصححه الألباني. 

فهذا حكم زيارة الزوج لزوجته في غير يومها، أما عن تعاملك معه إذا كان لا يجوز له البقاء عندك، فإن عليك أن تتلطفي في نصحه وتذكيره بالعدل الواجب عليه، من غير إغلاظ في القول، أو عبوس في الوجه، ولا انتقاص لحقه، مراعاة لما للزوج من مكانة، وحفظا للمودة والألفة بين الزوجين، فإن طلاقة الوجه ولين الكلام، من العشرة بالمعروف ومن حسن تبعل المرأة لزوجها، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 3604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة