المصالح المترتبة على الزواج

0 158

السؤال

أنا عندي أخ أكبر مني ولم يتزوج ويحدث لي ولأهل بيتي مشاكل عديدة ووالدي وأمي يريدان مني أن أتزوج ولكن أنا خائف على الإنسانة التي يمكن أن أرتبط بها من السمعة التي يمكن أن تتسبب لها بسبب أخي وأنا كذلك خائف من أن أرتبط، وبعدها لا قدر الله أطلق وفي نفس الوقت أنا نفسي أتزوج ولا أجد حلا، فهل أترك أبي وأمي وإخوتي الإثنين والبنات لأخي وللزمن وأنفصل بحياتي المستقلة أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية  {الرعد:38}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وغيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح.

وإنا ننصحك أيها السائل أن تبادر إلى سنة سيد المرسلين، وتقدم على الزواج وتحتسب فيه النيات الصالحة من تكثير نسل المسلمين، وإعفاف نفسك وزوجك عن الوقوع في المحرمات خصوصا في هذه الأزمان التي عم فيها البلاء وطم، واحتسب أيضا نية الاستجابة لرغبة والديك فإن من إقرار أعينهما أن يسعدوا بزواجك وبرؤية أولادك..

وأما ما تخشاه من تلطخ سمعة زوجك بسبب سيرة أخيك فإنا نقول لك: هذه -لو فرض أنها مفسدة- فإنها لا تقارن بحجم المصالح المترتبة على الزواج، فكيف وهي ليست مفسدة أصلا، لأنك إذا قمت بواجبك تجاه أخيك من النصح والإرشاد والتذكير بالله سبحانه ولم يستجب لك فقد فعلت ما يجب، ولا لوم عليك بعد ذلك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم  {المائدة:105}، وقال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى  {الأنعام:164}.

وأما ما أهمك من أمر رعاية والديك وإخوتك فإن عليك رعايتهم وعدم التقصير في حقهم وليس من ضرورة ذلك أن تقيم معهم، فمن الممكن أن تختار لنفسك مسكنا بجوارهم لكي يتهيأ لك سهولة برهم وصلتهم ومتابعة أحوالهم.

وفقك الله لكل خير وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وفي النهاية فإنا نوصيك بأن تذكر أخاك هذا في دعائك وأن توصي والديك وإخوتك بالدعاء له، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولعل دعوة صالحة تفتح لها أبواب الإجابة يغير الله بها حال أخيك إلى أحسن حال، وللفائدة في ذلك راجع الفتويين التاليتين: 16681، 3011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة