لا يباح الكذب إلا لضرورة لا يتحقق الغرض المشروع إلا به

0 173

السؤال

مرات عديدة عندما كنت أتسوق مع قريبتي كانت تطلب مني مبلغا صغيرا جدا لأسباب متنوعة وتقول بأنها ستعيده لي لاحقا، لكنها تنسى أمر المال فلا تعود تتحدث بالموضوع، لذا فكرت كثيرا وقررت أن اكذب عليها فيما إذا سألتني عن المال خاصة وأني أحتاج الى نقودي، فهل يجوز ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز الكذب في هذه الحالة، ويمكنك اللجوء إلى التورية والمعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم المستمع معنى غير المراد من المتكلم، فالكذب حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود.
ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب ما يسمى بالمعاريض، حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يحتاج الإنسان أن يقولها، فيقولها قاصدا بها معنى صحيحا، بينما يفهم المستمع معنى آخر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب؛ كما رواه البخاري في الأدب عن عمر وصححه الألباني.

ففي مثل حالتك هذه من الممكن أن تعرضي وتقولي ليس معي مال وتقصدين مالا فائضا عن حاجتك أو غير ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39152، 29059، 1126.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة