مسائل في الاستنجاء وطهارة وصلاة المصاب بالسلس

0 235

السؤال

سماحة الشيخ:أنا شخص إذا انتهيت من البول تخرج قطرات قليلة فأنتظر حتى تنتهي ثم أستنجي بالماء ثم أتوضأ وأصلي، وأحيانا لا تنتهي هذه القطرات إلا بعد فترة ويكون الناس قد خرجوا من المسجد... سؤالي يا سماحة الشيخ: هل عملي هذا صحيح، وهل آخذ حكم من به سلس البول أم لا، وهل لي إذا وقفت القطرات أن أتوضأ قبل دخول الوقت، وهل لي أن أكون إماما حيث إنني حافظ للقرآن الكريم، وإذا توضأت بنفس الطريقة السابقة ثم لبست الشرابات على قدمي فهل لي أن أمسح عليهما إذا دخل وقت الصلاة الأخرى وأردت أن أتوضأ بعد ما أتيت بناقض للوضوء كالبول مثلا، وإذا دخل وقت الصلاة الأخرى وأنا لم آت بناقض للوضوء فهل لي أن أصلي بالوضوء السابق... مع العلم يا سماحة الشيخ بأنني محتاج إلى لبس الشرابات على قدمي خصوصا في الأيام الباردة لأني أعاني من الآم في العظام وكثرة غسلي لقدمي وتعرضها للهواء يوثر عليها، أما بالنسبة إلى ما يخرج من ذكري بعد التبول فإني قد راجعت ثلاثة أطباء الأول أعطاني دواء كاد أن يؤثر علي والآخر قال هذا شيء خلقي ليس له علاج والثالث قال إن هذا طبيعي يبقى في كل إنسان وأن القليل منه لا يؤثر وقال إن قدر الدرهم من نجاسة البول لا تؤثر واستدل بالاستجمار بالحجارة حيث إنه يبقى شيئ منه في المحل ولم يكن الصحابه ينظرون إلى مثل هذا، فهل كلام هذا الدكتور صحيح، فأرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا الذي أقلقني كثيرا والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته صواب من انتظارك بعد البول جفاف المحل وانقطاع نزول تلك القطرات، ثم الوضوء والصلاة ولو بعد فوات الصلاة جماعة، وما تشعر به ليس بسلس إذا كان البول ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103985، والفتوى رقم: 66094.

ودخول وقت الصلاة ليس بشرط في صحة الوضوء، وعليه فلا مانع من الوضوء قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30755.

وإذا توضأت بعد انقطاع البول فلا مانع أن تكون إماما للناس خصوصا إذا كنت حافظا لكتاب الله تعالى، والمسح على الشراب جائز بشروط، فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 5345.

وبالتالي فإذا مسحت عليهما بعد الوضوء للصلاة -مع توفر شروط المسح- فلك المسح عليهما في الوضوء للفريضة التي بعدها ولو صدر منك ما يبطل الوضوء الأول، ولك أن تصلي بالوضوء الواحد فريضتين أو أكثر إذا لم يحصل ما يبطله، لكن المستحب في حقك تجديد الوضوء لأداء الفريضة الثانية كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 6645...

وما يعفى عنه من البول وفقا لأحكام المذاهب الأربعة فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 53344 فراجعها.

والاستجمار بالحجارة لا يجزئ إلا مع تنقية المحل من البول ولا يجزئ مع بقاء بعض البول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56225.

ومن المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم الحرص على إتقان الاستنجاء والتنزه من البول والمحافظة على الطهارة التي هي شرط أساسي من شروط الصلاة، ولم يكونوا يتهاونون بمثل هذا الأمر خصوصا وأنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة