متى يقع الطلاق المعلق

0 250

السؤال

أنا سيدة متزوجة أعيش في الأردن وزوجي يعيش في فلسطين ولي منه بنت وولد وهو متزوج من أخرى وله منها تسعة أولاد (بنين وبنات) ولا يعولنا (يصرف علينا) بفلس، ويحاول أن يأخذ مني أجرة السفر من فلسطين إلى الأردن، والنقود التي يجلبها معه يشتري بها لعياله في فلسطين ولا يتذكرنا بشيء (لا يعطينا منها شيئا)، كذلك لم يؤمن لي المسكن الملائم فأنا أعيش في منزل والدي منذ تزوجته مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أطالبه فيها بمهري الذي لم يدفعه، وحقي من مصاريف العيش مع الأولاد وبعدما حكمت المحكمة لصالحي، كان يعطيني المصروف شهرا ويحرمني منه أربعة أشهر مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أخرى، فما كان منه إلا أن أرسل لي على الجوال رسالتين يقول فيهما (أنت طالق) إذا لم أعش معه بحقوق وواجبات وبدون محاكم، فهل أعتبر طالقا، فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حقوقك الشرعية في النفقة والمسكن وحقوق أولادك فلا حرج عليك في مطالبته بها ورفعه للقضاء لإلزامه بها وليؤديها إليك، وأما ما أرسله بالجوال فلا يعتبر طلاقا إلا إذا كان قصد به تعليق الطلاق على مخاصمتك إياه عند القضاء ومطالبتك بحقوقك، فلا بد من سؤاله عن قصده بما كتب، فإذا قصد تعليق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه.

وننبه إلى أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق به، وانظري الفتوى رقم: 167795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة