السؤال
هل يجوز تسمية البنت بـ(منة الله) و الولد بـ(أمان الله)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأولى أن يسمي المسلم أبناءه بالأسماء الحسنة كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأن يسمي بناته بالأسماء الطيبة كأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابيات، وإن سمى بغير ذلك مما ليس فيه محذور شرعي فلا حرج عليه في ذلك. أما التسمية بـ "أمان الله"
أما تسمية البنت بـ"منة الله" فهو أيضا مكروه، وإن كان أخف في الكراهة من "أمان الله" وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحا أو نجيحا، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا.
وفي التسمية بـ "منة الله " نفس المعنى ؛ لأنك تقول : أثم منة الله ؟ فلا يكون فيقول : لا . فالرد فيه بشاعة وكراهة , وربما أوقع بعض الناس في التشاؤم ، وطالما وجدت العلة فلا بد من تعدية الحكم ، وهو الكراهة ولذا قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهي كراهة تنزيه لاتحريم، والعلة في الكراهة ما بينه صلى الله عليه و سلم في قوله: فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. انتهى من شرحه على صحيح مسلم.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 71291.
والله أعلم.