حكم إعطاء زوج الأخت الذي فقد عمله من الزكاة

0 148

السؤال

لي أخت زوجة كانت تعيش عيشه ميسورة, وللأسف منذ عامين زوجها فقد عمله ويمرون بضائقه كبيرة جدا، فهل يمكن أن أساعدهم من أموال الزكاة؟ علما بأنهم يمتلكون عقار إذا تم بيعه سوف يساعدهم فى ضائقتهم ولكنهم لا يريدون أن يتم بيعه حيث كان مخصصا لسداد نفقات زواج بناتهم بعد سنوات من الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وأخت زوجتك ليست من الفقراء إذ هي واجدة هي وزوجها ما يسدان به حاجاتهما الأصلية بذلك العقار الذي ذكرت أنهما لو باعاه سد فاقتهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وأما زواج بناتهما فأمر ييسره الله لهما إذا جاء وقته، هذا كله إذا كان هذا الرجل يقدر على الكسب ولو ببيع العقار وشراء آلة حرفه تليق به أو متاجرة بذلك المال، أما إذا كان لا كسب له وكانت أجرة العقار المذكور تسد له بعض حاجته فإنه لا يكلف بيعه ويعطي من الزكاة ما يكمل له حاجته، ويمكنك أن تساعدهما بقرض أو هبة أو صدقة تطوع فباب ذلك واسع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة