السؤال
ما هو دليل المالكية في قولهم بكراهة عدم صلاة الامام بالرداء، وهل الذين يجوزون الصلاة بالسروال الفضفاض الذي لا يكشف العورة عندهم دليل في ذلك؟
ما هو دليل المالكية في قولهم بكراهة عدم صلاة الامام بالرداء، وهل الذين يجوزون الصلاة بالسروال الفضفاض الذي لا يكشف العورة عندهم دليل في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فعند المالكية يكره للإمام ترك الرداء أثناء الصلاة، وعلل بعضهم كراهة ترك الرداء بكونه من بقايا عمل قوم لوط، ولم نقف لهم على دليل خاص بالمسألة.
ففي الحطاب ممزوجا بمختصرخليل المالكي: ( وإمامة بمسجد بلا رداء ): قال في أول رسم من كتاب الجامع، وأما الصلاة في المساجد والجماعات فيكره ترك الالتحاف بالعمائم فيها، ويقال: إن ذلك من بقايا عمل قوم لوط. انتهى.
والصلاة مجزئة في السراويل إذا كان ساترا للعورة؛ لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة.
قال الباجى فى المنتقى: وأما صفة الملبوس واللباس فإن الملبوس لايخلو أن يكون ثوبا واحدا أو أكثر من ذلك, فإن كان ثوبا واحدا فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة، وأن يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشف، فإن كان خفيفا يشف أو رقيقا يصف فقد حكى ابن حبيب في واضحته عن مالك أنه لا يصلي فيه، ومن صلى فيه أعاد رجلا كان أو امرأة. ووجه ذلك أنه ليس بساتر العورة وسترها هو المشروع.
وفى المجموع للنووى: قال أصحابنا : يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر العورة من خلله، انتهى.
والسراويل إن كان فوقه ثوب ساتر لأعلى الجسد فلا إشكال فى صحة الصلاة، وإن كان وحده وكانت الصلاة به مع انكشاف أعلى الجسد فتصح الصلاة أيضا عند أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة قال ابن قدامة فى المغنى: وجملة ذلك، أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس، إن كان قادرا على ذلك. وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصلاة. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن. ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء }. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهذا نهي يقتضي التحريم ويقدم على القياس. وروى أبو داود عن بريدة قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء }. ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب؛ لأنه منهي عن تركه في الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها سترة واجبة في الصلاة والإخلال بها يفسدها كستر العورة. وذكر القاضي أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، وأخذه من رواية مثنى بن جامع عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخرى مكشوفة: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة. وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة لستره بعض المنكبين فاجتزئ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر. ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة. انتهى.
والله أعلم.