حكم العمل في بناء مسابح تابعة للمجمعات السكنية

0 278

السؤال

أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي:
أنا شاب تونسي تمكنت وبحمد الله من إتمام دراستي الجامعية وتخرجت برتبة مهندس معماري...بدأت منذ مدة بالبحث عن عمل مناسب يضمن لي رزقا حلالا... ... المشكلة أن أغلب المكاتب والمقاولات في بلدنا لا تراعي الحلال والحرام في ما تقوم به من عمل فالمهندسون فيها يقومون ببناء البنوك الربوية والنزل التي تقدم الخمور وقاعات السينما وقاعات الرقص ...الخ رفضت العمل بهذه المشاريع وواصلت البحث...
تمكنت والحمد لله منذ شهر من إيجاد وظيفة بإحدى شركات البعث العقاري المتخصصة في بناء التجمعات السكنية فقط...حيث تقوم هذه الشركة بشراء الأراضي ثم تسند لمجموعة من المهندسين من بينهم أنا مهمة القيام بتصميم والإشراف على تنفيذ هذه التجمعات السكنية المتكونة من مئات الشقق الفاخرة قصد بيعها بعد ذلك...
المشكلة المطروحة أنه في بعض هذه المشاريع يطلب منا أصحاب الشركة إضافة بعض الحدائق والمساحات الخضراء في المساحات المتبقية من الأرض أي بين البنايات السكنية وأحيانا يطلبون منا إضافة مسبح خاص بسكان هذه التجمعات السكنية قصد زيادة سعر هذه الشقق ...
السؤال هو التالي
الأصل في بناء التجمعات السكنية هو الحل والأصل في السباحة هو الحل ولكن ما حكم إضافة هذا المسبح بين المباني وخاصة أنه لا يخفى عليكم أننا لا نعرف من سيشتري ويقطن هذه الشقق؟
هل آثم بالمشاركة في تصميم والإشراف على بناء التجمعات السكنية التي تحتوي على مسبح إذا ما استعمل هذا المسبح في المستقبل ساكنون لا يراعون ستر عوراتهم عند السباحة فيه؟
لست أنا من يتخذ قرار زيادة هذه المسا بح ولست أنا من يبيع الشقق فما حكم المشاركة في هذه المشاريع؟
هل نأخذ بالأصل وهو أن هذه شقق خاصة بالسكن؟
هل أنا أتكلف ما لا طاقة لي به...؟
أرجو منكم الإجابة مع عدم إحالتي على إجابة أخرى جزاكم الله خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو أن بناء هذه المجمعات السكنية وهذه المسابح مباح، إلا إذا علم أن هذه المسابح سيتم فيها كشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء، فيحرم بيعها وبناؤها والإعانة على ذلك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2} ونصوا أيضا على أن الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم يعلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 26979.

وبما أن هذه الشقق وهذه المسابح يجهل حال من سيقطن فيهما فلا حرج في بنائها والإعانة عليه ما لم يحصل يقين أو غلب ظن أنها سوف تستخدم في الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى