يجوز إعطاؤك المال لجدتك كي تطعم عشرة مساكين بدلا عنك

0 175

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي جدتي مال الكفارة وأكلفها بأن تطعم عني العشرة مساكين الموجودين في قريتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات تجزئ فيه النيابة، وبناء على ذلك فلا مانع من إعطاء جدتك ثمن ما يكفي لكفارة اليمين وتنوب عنك في إخراجها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30717.

كما أن نقل هذه الكفارة وإخراجها في بلد غير البلد الذي يقيم فيه من وجبت عليه جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 76267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة