السؤال
الحكم الشرعي للاشتغال بمهنة المحاماة مع العلم أنه لا يمكن العمل دون دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟
الحكم الشرعي للاشتغال بمهنة المحاماة مع العلم أنه لا يمكن العمل دون دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل في مهنة المحاماة الجواز لأنها وكالة على الدعوى والإجابة، ويشترط لجوازها
1. مراعاة الحق وتجنب الكذب مما يعني أن يدرس القضية، فإن رأى موكله محقا دافع عنه، وإن رآه مبطلا بين له ذلك ونصحه بترك الدعوى.
2. أن يكون الترافع عند محكمة شرعية إذا وجدت، فلو اختار موكله محكمة وضعية لم يجز له الدفاع عنه.
أما إذا لم توجد محكمة شرعية ولم يجد الموكل وسيلة لاستخلاص حقه إلا بالترافع إلى المحكمة الوضعية أو كانت الدعوى المرفوعة ضد الموكل قد رفعت في محكمة وضعية فإنه يجوز الترافع فيها.
أما بخصوص دفع نقود داخل المحكمة للموظفين لكي تتم المصلحة، وهل يعد ذلك ضرورة تبيح الرشوة، فإن كنت تعني ما يدفع للمحامين فإنه لا يعد رشوة، وإنما هو أجرة على وكالة، والوكالة يجوز أن تكون بأجرة أو بدون أجرة.
ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: 60881، والفتوى رقم: 61343.
وإن كنت تقصد غيرهم فإن ذلك يعد رشوة تحرم على الراشي والمراتشي معا لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}
ويستثنى من منعها على الراشي ما إذا تعينت سبيلا للحصول على الحق، فتجوز له وتحرم على الراشي.
ولبيان جوازه في هذه الحالة راجع الفتوى رقم: 1713، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18505، 19143، 98553.
والله أعلم.