قابل جفاء والديك بالصبر والإحسان إليهما

0 298

السؤال

أنا يا سيدي الفاضل ابن بار بوالديه ومع ذلك أقابل من طرفهم بكل جحود، فمثلا أمس دخلت إلى المستشفى لعمل عملية خطيرة وأعلمتهم بها قبل دخولي المستشفى مباشرة, ومع ذلك لم يأتيا حتى لزيارتي مع العلم بتمتعهم بكامل الصحة, وأيضا يجاملون كل الناس في جميع المناسبات. فماذا أفعل في وضعي المحرج أمام زوجتي وأبنائي على الأقل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على برك بوالديك، وثبتك على هذه الطاعة وجعلها في ميزان حسناتك يوم تلقاه.

وفي الحقيقة أنه قد كثر الكلام واستفاض – بحمد الله – على حقوق الآباء على أبنائهم، وهي حقوق عظيمة، جدير أن يكثر التذكير بها، ولكن لا يفوتنا في ذات الوقت أن نذكر بحقوق الأبناء على آبائهم، فكما أن للآباء حقوقا كذلك لأبنائهم حقوق عليهم، وإن كنا لا ننازع في أن حقوق الآباء أعظم وآكد، وحقوق الأبناء تبدأ من وقت زواج الأب فيجب عليه أن يتزوج بامرأة صالحة تعينه على أمر دينه وعلى تربية أولاده تربية مستقيمة، ثم بعد ولادة الطفل فحقه أن يسميه أبوه تسمية حسنة، ثم له حق النفقة من طعام وشراب وكسوة ودواء وغير ذلك وهو حق متأكد ليس للوالد أن يضيعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما اشتكت إليه بخل أبي سفيان: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه .

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: ويحبس الأب إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير لأنه يضرهم ويقتلهم.

 ثم الإحسان إلى الأولاد في المعاملة، والعدل بينهم في العطية ، وتربيتهم وتعليمهم أمور دينهم، ووقايتهم من عذاب الله ، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة {التحريم:6} .

 هذه بعض الحقوق ومنها يتبين أن الذي يفعله والداك – سامحهم الله – معك إنما هو تقصير وقطع لما أمر الله به أن يوصل وتفريط في الحقوق والواجبات عليهم، وهم لا شك مسئولون أمام الله سبحانه عن ارتكاب هذه المحظورات الشرعية من قطع للرحم وتضييع لحق الولد والأحفاد.

ولكن هذا لا يبرر لك هجرهم أو مقاطعتهم أو محاولة المعاملة بالمثل لأن حق الوالدين – خصوصا الأم – عظيم، فينبغي أن تؤدي ماعليك من حقوقهم، وتحتسب عند الله حقوقك، ولن يضيع الله صبرك وإحسانك.

فصل والديك وواصل برهما والإحسان إليهما، وأعلم أولادك وزوجتك بأهمية القيام بحق الوالدين على كل حال، وأن برهما لا يسقط ولو قصرا في حق الولد.

للفائدة راجع الفتاوى رقم: 27021، 30170، 15008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة