السؤال
ما هو قول الإمام مالك الراجح في حكم الأذان والإقامة في أذن المولود بعد ولادته مع دليله؟ وما هو مرجع رأيه؟
ما هو قول الإمام مالك الراجح في حكم الأذان والإقامة في أذن المولود بعد ولادته مع دليله؟ وما هو مرجع رأيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ثبت عن الإمام مالك كراهة الأذان في إحدى أذني المولود والإقامة، ولعل دليله في ذلك أنه لم يبلغه فيه أثر صحيح، وقد استحبه بعض علماء مذهب مالك وغيرهم من أهل العلم. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع: وكره -يعني مالكا- أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى. والإقامة مثله. وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة. وقال الشيخ يوسف بن عمر: استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي, ويقيم حين يولد. انتهى. وقال الحطاب أيضا: قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من مختصر المدونة: وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى . وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان, والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد. انتهى. وقال النووي في الأذكار: قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذن الصبي اليمنى, ويقيم الصلاة في أذنه الأخرى, وقد روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي رافع, قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى, وأقام في الأذن اليسرى لم تضره أم الصبيان. انتهى. قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم. وقال المواق المالكي فى التاج والإكليل: وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن حين ولد . وذكر الترمذي هذا الحديث وقال: إنه صحيح، ابن العربي: فصار ذلك سنة، قال: وقد فعلت ذلك بأولادي، والله يهب الهدى. انتهى. مع التنبيه على أن الحديث المتعلق بالأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى موضوع كما وصفه الشيخ الألباني وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 21114. وعليه؛ فالراجح عن مالك كراهة الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى، وقد استحبه بعض أصحابه وغيرهم من أهل العلم . والله أعلم.