حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ليكمل بناء بيته

0 252

السؤال

أخي طلب مني مالا لإكمال بيته الشعبي حيث هو الآن يشتكي من الإيجار وله الآن قرابة الثلاث سنوات لم يستطع إكمال بناء بيته, وهو عبارة عن غرفتين شعبيتين ومطبخ وحمام تقليدي (حفرة على الأرض وعليها غطاء أسمنتي) وكل ما تم في هذا البيت هو غرفتان بدون أبواب وبدون شبابيك وبدون سور خارجي, علما بأن الأرض التي يبني عليها ليست له وإنما لوالدي وهو يشتغل بسيارة لنقل الركاب (تاكسي), والسيارة لها قصة أخرى حيث إنها كانت لأبي فهو أخذها من أبي وباعها وأضاف عليها فلوسا اقترضها من البنك ليشتري بها هذا التاكسي واشتغل به حتى دفع أقساط البنك كلها، ولكنه لم يدفع لأبي شيئا بحكم عدم قدرته على حد قوله, ولم يطالبه أبي بثمنها ولكنه طلب منه دفع مبلغ شهري بسيط ولم يستطع دفعه..
الآن هو مستأجر بيتا بغرفة واحدة وهو متزوج وله ابن وابنة ويشكو من فقره ومع ذلك فهو يأكل ويشرب وابنه يدرس في المدرسة، ووالدتي تقول لي: إنه عاجز عن إكمال بيته فهل أعطيه من زكاة مالي التي سيحل عليها الحول بعد 4 أشهر؟ وإن كان الجواب لا.. فماذا أفعل بعد أن دفعت له 1850 ريالا وهو مبلغ الزكاة المستحقة علي في رمضان القادم فدفعتها له بنية أنها زكاة بناء على إحساسي أنه محتاج وكذلك بناء على استشارة صديق قال لي: إنها تعتبر زكاة وصلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006، ولا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم كما قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى... انتهى.، والمفتى به عندنا أنه لا مانع من إعطاء الأخ زكاة ماله لأخيه ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:

الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزا عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

 فإذا تحقق هذان الشرطان في أخيك جاز لك دفع الزكاة إليه لبناء البيت لكونه مسكينا أو فقيرا، أما إذا لم يتوفر فيه هذا الشرطان فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في وصف المسكنة أو الفقر، وإذا كان مدينا لوالدك كما ذكرت وعاجزا عن السداد جاز لك دفع زكاتك إليه ليسدد بها دينه لكونه من الغارمين، ومثل هذا يقال فيما سبق أن دفعته له من الزكاة، فإن كان فقيرا أو مسكينا فقد أجزأتك، وإلا فيجب إخراجها ثانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 26172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة