طلقة واحدة ووعد بالباقي

0 228

السؤال

رجل طلق زوجته وهي حامل فقال لها :( أنت طالق والإثنتان الباقية ستكون أمام والدك ). فما الحكم هل هو طلق بذلك 3 طلقات فتجلس في بيته إلى أن تنتهي العدة بالولادة ولا ترجع له، أفتوني جزاكم الله خيرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وبناء عليه فعدة تلك المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك {البقرة: 228}.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 6142.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة