السؤال
ما حكم رجل تزوج بثيب، وألقى عليها يمين الطلاق قبل الدخول بها، ثم راجعها ظنًا منه أنه طلاق رجعي؟ وبعد هذه الطلقة بفترة، أقام فرحًا حضره وليها، وأهلها، وأهل الزوج، ثم دخل بها وعاشرها، وأنجب منها طفلًا.
وبعد الدخول، ألقى عليها يمين الطلاق مرة أخرى، وراجعها في العدة، ثم ألقى الطلقة الثانية، وراجعها في العدة، وأخيرًا ألقى الطلقة الثالثة. علمًا بأن الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى. فهل كانت حياتهم طوال هذه المدة علاقة محرمة، ويُعتبر الطفل مولودًا من علاقة غير شرعية؟ أم أن الفرح والإشهار، مع حضور ولي الزوجة في الفرح، يُعد زواجًا جديدًا، بعقد جديد ينقصه المهر، حيث إن الكتابة والإيجاب والقبول اللفظي ليسا من شروط صحة الزواج، وإنما يكفي الإيجاب والقبول المعنوي الذي تم في الفرح، بانعقاد نيتهما على الزواج، لأنهما في نظر الجميع أزواج؟ كما أنها تستحق المتعة ونصف المهر عن الطلقة الأولى البائنة بينونة صغرى.
وإذا كان الفرح يُعتبر زواجًا ينقصه المهر، وهو شرط لا يمنع صحة الزواج، فما حكم الطلقات التالية للفرح؟ علمًا بأن الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم من دون عقد مكتوب، وكان يكفي وجود ولي الزوجة وشاهدي عدل.
جزاكم الله خيرًا.