السؤال
ما الحكم الشرعي لبطاقة اميالي الائتمانية التي يصدرها البنك الأهلي التجاري حيث إن مستخدمها يكسب أميالا بقدر استخدامه للبطاقة قد يتمكن من خلال ذلك من السفر جوا مجانا أفيدوني جوابا شافيا فلست مرتاحا لها ولست مضطرا أو بحاجة لاستخدامها؟
ما الحكم الشرعي لبطاقة اميالي الائتمانية التي يصدرها البنك الأهلي التجاري حيث إن مستخدمها يكسب أميالا بقدر استخدامه للبطاقة قد يتمكن من خلال ذلك من السفر جوا مجانا أفيدوني جوابا شافيا فلست مرتاحا لها ولست مضطرا أو بحاجة لاستخدامها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البطاقات الائتمانية عموما إذا توفر فيها شرطان كانت جائزة, والشرطان هما:
1 – أن لا يأخذ مصدرها عليها زيادة على تكلفتها الفعلية لئلا يؤول أمرها إلى سلف بزيادة.
2 – أن لا يتضمن التعامل بها غرامة على التأخير لئلا تدخل في ربا الجاهلية.
والذي يظهر لنا أن هذه البطاقة تدخل ضمن الحوافز التجارية, والأصل أنه لا حرج فيها إذا توفر في التعامل بها شرطان:
1 – أن تكون الرسوم المأخوذة على خدماتها وفق التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة لا أن تكون فوقها لأجل الجائزة فتدخل في القمار.
2 – أن يكون استخدام المستفيد للبطاقة لأجل الحاجة لا ترقبا للجائزة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في لقاء الباب المفتوح: الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تكثر السلع، وأتخمواالناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني، أو عدة أنواع من الألبسة، والشركات - كما تعلمون - مادية بحتة، تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الثمن - ثمن البضاعة - هو ثمنها الحقيقي. يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل .
الشرط الثاني : ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
وبناء على هذا إذا توفر الشرطان المذكوران في بطاقة أميالي فلا حرج فيها .
والله أعلم.