الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع وسيط دون معرفة نوع بطاقته الائتمانية

السؤال

أريد الشراء من الإنترنت عن طريق شخص وسيط، بحيث أختار ما أريد، وهو يقوم بالدفع للموقع باستخدام بطاقته، ثم أدفع له المبلغ مباشرة مع عمولته. ولكنني لا أعلم نوع البطاقة التي يستخدمها، وهل هي ربوية أم لا! فهل يجوز لي التعامل مع هذا الوسيط دون معرفة نوع بطاقته؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمكِ البحث عن نوع البطاقة التي يستعملها الوسيط، والشك في احتمال كون البطاقة بها شروط ربوية، لا يوجب تحريم التعامل معه، وانظري الفتويين: 403180​​​​، 238762.

وأمّا عمولة الوسيط مقابل استعمال بطاقته؛ فلا حرج فيها، شريطة أن تعطيه ثمن السلعة قبل أن يقوم بعملية الشراء، ليكون ذلك من باب الوكالة بأجر، ولا تؤخري دفع المبلغ له، لئلا تكون المعاملة من باب القرض بفائدة، وانظري الفتويين: 391288، 495022.

وراجعي حول البطاقات الائتمانية الفتوى: 465685.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني