حكم من يأخذ مالا من أشخاص ليضارب بها عند آخر بإذن منهم

0 241

السؤال

وضعت أموالي عند تاجر ويعطيني نسبة من الأرباح(40% من الربح) كل شهر وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة بالتجار الآخرين لأنني من أوائل الأشخاص الذين استودعوا أموالهم عنده ولي ميزات خاصة.
أراد أصدقائي أن يضعوا أموالهم عنده لكن بأن يعطيهم نسبة 20%من الأرباح وليس 40% مثلي
فقلت لهم أعطوني أموالكم أضعها مع أموالي عنده حتى تأخذوا نسبة 40% من الأرباح بشرط أن أعطيكم أنا من أرباحكم 30% وآخذ ال10% المتبقية مقابل أني وضعت أموالكم مع مالي عنده، وأنا أحضر لكم الأرباح إلى منازلكم بدلا من أن تذهبوا أنتم إليه (المسافة بعيدة تقريبا عن محل التاجر)
أنا الآن أذهب عنده وأحضر الأرباح الشهرية وأسلم كل شخص نصيبه منها وآخذ 10% من أرباحهم دون أن أتعب بها فهل هذا حرام أم لا؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز أن تأخذ أموال هؤلاء الأشخاص على وجه المضاربة بها عند آخر بإذن منهم وتقتسم معهم الربح حسب الاتفاق بينك وبينهم.

جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا.

وينبغي أن تعلم أن للمضاربة شروطا منها: أن تكون حصة الطرفين من الربح مضافة إلى الأرباح إن وجدت لا إلى رأس المال، ومنها: عدم ضمان رأس المال على المضارب إلا في حالة التعدي والتفريط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 103282.

كما يشترط في المضاربة المشتركة -كما هو الحال في مضاربة التاجر المذكور بأموال غيره- أن تتميز رؤوس الأموال حتى لا يجبر خسران أحدهما من ربح الآخرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة