التوبة من ممارسة مقدمات اللواط عبر الإنترنت

0 311

السؤال

أنا شاب عمري 20 سنة مشكلتي أنني منذ 7 أشهر وأنا أمارس الجنس مع الرجال عبر الانترنيت، ولا أدري لما أفعل ذلك، ولكن و الحمد لله استفقت من تلك النزوات ولكن مشكلتي هي أنني لا أدري هل أصبحت من أهل اللواط أي لن أدخل الجنة؟
المرجو شرح حالتي وهل أنا من اللواط رغم عدم ممارستي للجنس مباشرة معهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الفعل وإن لم يعتبر لواطا، إلا أنه من مقدمات اللواط، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضا فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. { الأنعام:151}.
واعلم – أيها السائل - أن الفعل المحرم ليس هو فقط زنا الفرج، بل هناك زنا اليد وهو اللمس المحرم، وزنا العين وهو النظر المحرم، وزنا اللسان وهو النطق، وإن كان زنا الفرج وحده هو الذي يترتب عليه الحد, فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه . رواه البخاري ومسلم.

قال ابن بطال رحمه الله: سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي, ولذلك قال: والفرج يصدق ذلك أويكذبه. انتهى نقلا عن فتح الباري.

وما يقال عن الزنا يقال عن اللواط, لأنهما يشتركان في القبح بل اللواط أبشع وأشنع، ولا يغتر العاصي بأنه لن يقع في الفاحشة وأنه سيكتفي بهذه المحرمات عن الزنا، فإن الشيطان لن يتركه فهذه هي خطوات الشيطان التي أمرنا الله ألا نتبعها.

فعليك أخي بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحا، والندم على تفريطك في حقه، واعزم على الإقلاع عن هذه المعصية، ومن تاب تاب الله عليه.

 قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر:53}.

 وروى أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حسنه الألباني.

ثم عليك بالإكثار من الأعمال الصالحة فهي مكفرات للذنوب, قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين {هود:114}.

وفي صحيح الترمذي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 7413.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة