زكاة الأرض المعدة للتجارة

0 278

السؤال

اشتريت أرضا بغرض التجارة عام 1428 والآن بعد سنة ارتفعت قيمتها ولا أقدر أن أبيعها لأنها في أرض صحراء ويلزمني انتظار أربع سنين تقريبا لأن المخطط لم يكتمل حتى أبيعها،هل علي زكاة وكيف أخرجها؟ الرجاء الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة في عروض التجارة مما لا شك في وجوبها ، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد.

وقد استدل العلامة العثيمين رحمه الله على وجوب الزكاة في العروض بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.متفق عليه.

 فهذه البضائع في نفس صاحبها مال فتعامل معاملته، وهو استدلال متين جدا، وفي صحيح مسلم: أنه حين قيل للنبي صلي الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة قال:  أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. فدل على أنهم إنما طلبوا زكاة الأعتاد والأدراع، وتلك لا تزكى إلا إذا كانت للتجارة، واشترط أكثر الموجبين لزكاة العروض أن يتملك العرض بعقد معاوضة كالبيع، وأن ينويه وقت تملكه للتجارة، والشرطان متحققان في مسألتك؛ ولذا فالواجب عليك زكاة قيمة هذه الأرض كل سنة، فعليك أن تقوم هذه الأرض علي رأس كل حول من وقت ملكك المال الذي اشتريتها به، ثم تخرج ربع عشر هذه القيمة.

ويمكنك أن تعرف قدر الزكاة كل سنة، فإذا بعت الأرض أخرجت ذلك عن كل السنوات، والأول أبرأ للذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة