تغير العادة عند الحائض في المذهب الحنفي

0 248

السؤال

أنا طالب في بيئة لا يوجد أحد يعلمني و يشرح لي حين لم أفهم من فضلكم اشرحوا لي هذه الجملة من ملتقى الأبحر: للحنفية شرحا موجزا و شافيا معني ولغة والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى وعندهما لا بد من المعاودة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعنى ما سألت عنه باختصار أن أبا يوسف يقول بأن العادة في حق المرأة الحائض والنفساء تثبت بوقوعها مرة واحدة، وتنتقض وتبطل بمرة واحدة، بمعنى أن عادتها هو آخر ما رأت وهذا القول هو المفتى به خلافا لأبى حنيفة ومحمد بن الحسن فلا تثبت العادة عندهما إلا بمرتين، ولا تنتقل إلا بمرتين، ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر:

والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا رأت خلاف عادتها مرة ثم استمر بها الدم في الشهر الثاني فإنها ترد إلى أيام عادتها القديمة عندهما وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت, ولو أنها رأت ذلك مرتين ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما رأت مرتين بالإجماع. انتهى.

وفى رد المحتارعلى الدرالمختار:

قال ح: وصورته في النفاس: كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض، فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر.

قوله: (وهي تثبت وتنتقل بمرة) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها، وهذا مثال الانتقال بمرة. ومثال الثبوت: مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها، لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر، وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله. قوله: (به يفتى) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما. انتهى.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة