حكم الهبة التي تمنحها منظمة الإغاثة للعاطلين عن العمل

0 155

السؤال

لدي سؤال مهم جدا حيث إنه يهم شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل في العراق، ما حكم المنح التي تقوم بإعطائها منظمة الإغاثة والتنمية الدولية آي أردي إلى العاطلين عن العمل في العراق حيث يقوم الذي يريد الحصول على المنحة بمراجعة المنظمة وسحب استمارة وملئها ويكتب نوع المشروع الذي يريد إنشاءه عن طريق هذه المنحة، وإذا كان مشروعه قائما فبإمكانه تطويره ويكتب احتياجاته اللازمة لإنشاء هذا المشروع ويمكن أن يكون المشروع صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، ويجلب عروضا أو وصولات من السوق تؤيد أن هذه الاحتياجات متوفرة بنفس سعر المنحة المطلوبة ويتوجب على المستفيد عند الموافقة الخطية على مشروعه من قبل المنظمة إحضار كفلاء لكي يكفلوه وتوفير مساهمة مثل الأثاث والمكان ويبدأ مبلغ المساهمه من 25 بالمائة حتى 100 بالمائة أي إذا طلب منحة ب 5000 دولار توجب عليه توفير مساهمة ب 1250 دولار عدا 5000، بعد ذلك تقوم المنظمة بطرح احتياجات المستفيد على شكل مناقصة يقدم عليها المقاولون والمكاتب وترسو على من تتحقق به الشروط وأقل سعر وقد ترسو عليه بنفس قيمة المنحة المطلوبة أو أكثر ب 20 بالمائة أو أقل ب 20 بالمائة وذلك حسب المقاول إذا استطاع تجهيزها من مكان آخر بسعر أرخص أو أنه اشتراها بنفس مبلغ المنحة ووضع عليها ربحا معينا، وبعد ذلك يقوم المجهز بتجهيز المستفيد بالاحتياجات بحضور لجنة من المنظمة ويبدأ المستفيد بالعمل مع متابعة من قبل لجنة في المنظمة وتستمر المتابعة لمدة ستة أشهر أو أقل أو أكثر، بعد هذه المدة توقع المنظمة مع المستفيد عقدا يحق للمستفيد أن يتصرف بالمواد الممنوحة من بيع أو غيره وينتهي ارتباطه بهم، من شروط المنحة أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وكما تعلمون فان نسبة كبيرة من الشباب العراقي هم عاطلون عن العمل ويمكنهم الاستفادة من هذه المنح ومن شروطها أيضا أن يشغل المستفيد من المنحة عددا من العمال شرط أن يكونوا عاطلين عن العمل فإذا كان مبلغ المنحه خمسة ألاف دولار توجب أن يعمل بالمشروع عدد من العمال لا يقل عن ثلاثة وإذا 25000 $ لا يقلون عن عشرة، علما أنه لا تتقاضى المنظمة أو موظفيها أي أجور أو رسوم؟
ملاحظة: هذه المنظمة تقوم أيضا بالإضافة للمنح بتبليط الشوارع وترميم وتأثيث المستشفيات والمدارس والبنايات الحكومية والأسواق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالذي اتضح لنا من سؤالك أن هذه المنظمة في النهاية تدفع مالا إلى المستفيد مشترطة شروطا ذات نفع لغيرها، وأنها لا تأخذ على هذا المال أي عوض بمعنى أنها تمنحه للمستفيد مجانا على سبيل الهبة، فإذا كان ذلك هو الواقع فلا حرج على العاطل في قبول هذه الهبة من المنظمة المذكورة، ولو كان القائمون عليها كفارا، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس وهدية اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة.

لكن على الآخذ لهذه الهدايا منهم أن يحذر من أن يكون ذلك مقابل تنازل عن شيء من دينه، أو تعاون معهم في مخططاتهم وألاعيبهم، كما أن عليه أن يحذر من الميل بالقلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حبا إلى من أسدى إليها معروفا، وإذا أنس من نفسه ميلا بسبب الهبة فعليه أن لا يأخذها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:  32462،  18995 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات