السؤال
أنا أستاذ وباحث في معهد العلم الإسلامي بكراتشي باكستان. أنا مرسل هذه الرسالة إليكم لأعرف فقط،هل يؤذن ويقيم المسلمون في آذان أولادهم عند ولادتهم في جميع البلاد الإسلامية؟ وهل يعتبرون هذا العمل سنة مشروعة عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ وهل هناك اختلاف عند أهل العلم في مشروعية هذا العمل ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى كلاهما مستحب عند بعض أهل العلم، وهذا قول الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا، وإليك بعض النقول في ذلك:
قال النووي وهو شافعي في المجموع: السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى.. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في كشف القناع: وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكرا كان أو أنثى حين يولد، وأن يقيم في اليسرى؛ لحديث أبي رافع. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان فيندب للمولود.. انتهى.
بل نص أيضا على أنه يجيب هذا الأذان ويلتفت في الحيعلتين كأذان الصلاة تماما، ولم نقف للحنفية على قول في الإقامة في الأذن اليسرى.
واستحباب التأذين في أذن المولود ليس أمرا مجمعا عليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، وهذا قول مالك رحمه الله.
فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي رحمه الله: كره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود. انتهى. وقال في النوادر بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض: وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد. انتهى. وقال الجزولي في شرح الرسالة: وقد استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد.. قلت: وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به. والله أعلم. انتهى.
وأما هل يعمل به جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم الحاضر فهذا لا سبيل لنا للتحقق منه، والذي نعلمه أنه سنة متبعة يعمل بها المسلمون في كثير من البلدان، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 21114.
والله أعلم.