زوجها يمنعها حقها في الفراش

0 169

السؤال

أنا امرأة متقية مصلية أخاف الله كثيرا... المشكلة أن زوجي يتهرب من مضاجعتي وكلما أقترب منه يجد عذرا للتخلص من القرب منه، يفضل أن ينام مع أبنائه ولا ينام معي، حاولت مرارا معرفة السبب فهو لا يجيب حيث يغادر البيت بدون رد علي، طلبت منه مرة أن نسافر إلى بلد بعيد يمكن هنا يجتمع بي ولكنه خيب سعيي حيث في الفندق غادر الغرفة تركني وحدي في السرير وراح لغرفة أبنائه لينام على الأرض، يكره أن يسمع مني كلاما في الحب وأي شيء يقربني منه، دائما أنا وحيدة وحالته تزيد سوءا لا يراعي مشاعري أبدا يعتبرني بدون أحاسيس ورغبات، همه الكبير فقط الأكل والنوم، أما طلباتي فلا يرغب حتى في معرفتها، فأرجوكم أفيدوني كيف سأتصرف مع هذا الشخص الذي ينكد حياتي، حرمني من المتعة الحلال وأشياء كثيرة وأنا جدا مستاءة من وضعي وأنا أبكي ليل نهار على تضييع شبابي معه دون الاستمتاع مثل الأخريات مع أزواجهن، ماذا سأفعل لقد مضت سنون على هذا الوضع وأنا الآن جدا معذبة، فأرجوكم أجيبوني ماذا علي أن أفعل اتجاه هذا الشخص المتبلد شعوريا؟ جزاكم الله الجنة أرجوكم لا تنسوا الرد على سؤالي فأنا في الانتظار الشديد.. نسيت شيئا مهما ذات مرة تخاصمنا خصاما قويا فقال لي: اذهبي لبيت أبيك وغدا ستصلك ورقتك، فهل بهذا الكلام أكون مطلقة حسب الشرع والدين فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت فإن هذا يتنافى مع ما أمر الله تعالى به من حسن معاشرة الزوج زوجته، وإن من حسن العشرة أن يعف الرجل زوجته، فننصحك أولا بدعاء الله تعالى أن يهدي زوجك لأرشد أمره ويرده إلى صوابه، وعليك بمناصحته بكل رفق ولين، وذكريه بالله تعالى وبما أوجب عليه نحوك من حقوق، فلعله يصلح أمره وإن استمر على الرفض وخشيت على نفسك الضرر كان لك الحق في طلب الطلاق، وإن رأيت الصبر عليه والاستمرار معه على هذا الحال فذلك أفضل؛ لأن حصول الطلاق قد يترتب عليه كثير من العواقب غير الحميدة ولا سيما على الأولاد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 29158.

وههنا أمر مهم ينبغي التنبه له وهو أنه قد يكون سبب تصرفات الزوج في مثل هذه الحالات تأثره بنوع من السحر أو المس ونحو ذلك، فإن غلب على الظن حدوث شيء من هذا فينبغي رقيته بالرقية الشرعية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8343.

وأما قول الزوج لزوجته (اذهبي لبيت أبيك) فمن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30621.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة