يريد الزواج من فتاة معينة ويخشى رفض أبيه

0 320

السؤال

أود شكركم على هذا الموقع وأرغب بالسؤال عن التالي.. والدي من النوع المتثبت برأيه ولا يقبل النقاش ويفرض رأيه علي حتى في أمور حياتي الخاصة والمستقبلية كالعمل والزواج ويكون فرضه إلزاما وليس رأيا أو نصحا وبعد عناء شديد تمكنت من السفر للخارج للعمل في إحدى الدول الإسلامية لأبتعد عن نظره ولا أتصادم معه، ولكني الآن أرغب بالزواج من فتاة أجنبية لكنها أسلمت بنصحي وعون الله وهي تتصف بالمواصفات المطلوبة كزوجة من دين وغيره، استشرت والدتي ولم تمانع إلا أني أخاف من أن أستشير أبي فهو سيعارض ويمنع بشدة حيث إنه قبل سفري كنت راغبا بالزواج من قريبة لي ورفض وهدد أمي بالطلاق إذا تم الزواج كونها قريبتها، سيدي الفاضل هل لي بعد استشارته إذا رفض أن لا أنصاع لرفضه وأتزوجها دون أن أتكلم أي كلمة أو فعل شيء بحق أبي غير أني لم أنفذ ما طلبه بعدم الزواج منها علما أيضا بأنه يريد تزويجي على ذوقه إن صح التعبير كبنت صديقه وخلاف ذلك وأنا لا أرغب بهن.. ملاحظة أن الفتاة من دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية وتقاليد الحياة لديهم قريبة جدا من تقاليد الحياة لدينا وقد أسلمت والحمد لله كما أنها تقوم بالفرائض كلها والسنن على قدر ما تيسر لها حتى بعض السنن مثل صلاة التهجد والتي قليلا ما نرى المسلمين هنا يقومون بها الآن وقد قرأت القرآن وتقرأ الحديث كاملا وما تيسر لها عن الإسلام وأحب أن تكون زوجتي بالإضافة لما بها من صفات دنيوية من علم وأخلاق وذوق وفهم للدين وهي راغبة بالعيش معي بأي بلد أكون للأبد وستقوم بتغيير جنسيتها أيضا وأتمنى من الله أن تكون زوجتي؟ أشكركم على كل جهودكم المبذولة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأبيك أن يمنعك من الزواج بمن تريد، وليس له أن يجبرك على الزواج بمن لا تحب، لأن أمر الزواج خطير فهو يتعلق بأسرة ناشئة يترتب عليها حقوق كثيرة، فلا بد وأن يحاط هذا العقد بما يضمن نجاحه واستمراره، ومن أهم أسباب ذلك أن يتزوج الرجل بمن يريد والفتاة بمن تريد طالما وجد الدين والخلق في الطرفين، قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء  {النساء:3}، ولم يقل فانكحوا ما طاب لآبائكم ولا لأمهاتكم، قال السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.

ولكن مع ذلك عليك أن تسترضي أباك بكل طريق، وأن تبتعد عما يغضبه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن كان يريد لك الزواج من فتاة بعينها فلا مانع من أن تذهب لرؤيتها، فإن طابت لك فالأولى أن تتزوجها طاعة لأبيك، أما إن كان قد تعلق قلبك بهذه الفتاة التي ذكرت، وخفت إن أنت انصرفت عنها أن تضار في دينك أو دنياك فلا مانع حينئذ من الزواج منها دون موافقة الوالد، لأن موقف والدك -غفر الله له- غير صحيح ولكن عليك بعد ذلك أن تسترضيه وأن تتودد إليه حتى يزول ما في قلبه تجاهك، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 35962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة