السؤال
هل يجوز للرجل إزالة الشعر الزائد من وجهه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه .
الثاني:ما نص الشارع على طلب أخذه .
الثالث: ما سكت عنه الشارع .
فما نص الشارع على تحريم أخذه، فلا يجوز قص أو إزالة شيء منه كاللحية للرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل على سواء. وما نص على طلب أخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"وما سكت عنه فهو عفو". [ رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي] .فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الجبهة، فإن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله أعلم.