هلك عن زوجة وأبناء وبنات وترك وصية بثلث ماله

0 206

السؤال

رجل توفي وقد أوصى بالثلث، وورثته على النحو التالي: الزوجة، الأولاد ثمانية، البنات ثمان، واحدة من البنات توفيت وتركت زوجا وولدا وبنتا. فكيف تقسم التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن الميت إذا أوصى وصية مشروعة تخرج وصيته قبل تقسيم التركة على الوارثين، لقوله تعالى في شأن تقسيم المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.

وما بقي بعد الوصية تعطى الزوجة ثمنه، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات، ويعطى للذكر ضعف ما للأنثى، ويدل لهذا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}

وأما البنت التي توفيت فإن كانت توفيت قبل موت أبيها فليس لها نصيب في ميراثه لأن شرط إرث الوارث تحقق حياته بعد موت المورث، وإن كانت توفيت بعده، فإن نصيبها من الميراث يكون تركة لورثتها، يرثه زوجها وابنها وبنتها، فيعطى الزوج الربع ويقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن {النساء:12}.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة