السؤال
أنا عادتي الشهرية طويلة وأكثرمن10أيام. وأنا بالعادة أنتظر حتى أرى الطهر الأبيض ثم أغتسل وأصلي لكني لا أراه قبل11أو12أو13يوما فهل أبقى هكذا أم أغتسل بعد10 أيام وأصلي وأصوم حسب المذهب الحنفي؟
أما سؤالي الثاني: فهو أنا الشهر الماضي جاءت الدورة بتارخ10/8 بالليل، أما هذا الشهر جاءتني علامة الدورة بعد عصر يوم11/9 وذهبت لليوم التالي صباحا جاءت بشكل رسمي مع العلم أنني أكملت صيامي عندما جاءت العلامة وصليت الفجر اليوم الثاني لكن في الصباح جاءت الدورة. فهل يحسب لي هذا اليوم صياما أم علي إعادته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في مدة أكثر الحيض، فذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه عشرة أيام، واحتجوا بحديث: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وذهب الجمهور إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، وأما الحديث الذي احتج به الأحناف فمتفق على ضعفه بين المحدثين كما قال النووي، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبعد من هذا فقال: إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضوع.
وحجة الجمهور لخصها ابن قدامة بقوله: ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد, ولا حد له في اللغة, ولا في الشريعة, فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة, كما في القبض, والإحراز, والتفرق, وأشباهها, وقد وجد حيض معتاد يوما, قال عطاء رأيت من النساء من تحيض يوما, وتحيض خمسة عشر. وقال أحمد حدثني يحي بن آدم قال: سمعت شريكا يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما . انتهى.
وعلى هذا فالواجب عليك أن تنتظري حتى ينقطع حيضك ما دام ينقطع لأقل من خمسة عشر يوما، هذا بالنسبة للشق الأول من سؤالك.
وأما عن الشق الثاني: فأنت لم توضحي ما هي علامة الحيض التي رأيتها فإن كنت تقصدين كما هو الظاهر الألم الذي يصاحب الحيض عادة أو الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض أحيانا، فذلك كله ليس بحيض، ولا تكونين به حائضا، وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح لا يلزمك قضاؤه وكذا صلاتك صحيحة، وأما إذا كانت هذه العلامة نقطا يسيرة من دم الحيض ثم انقطعت وأتى الدم الكثير في اليوم التالي فقد فسد صومك، بنزول هذا الدم ولزمك قضاؤه، وأما صلاتك فقد فعلتها بتأويل فلا إثم عليك، والحائض لا تقضي الصلاة أصلا، وإذا كان هذا الدم اليسير قد انقطع ورأيت بعده الجفوف حتى كان اليوم التالي فكان يلزمك على هذا التقدير أن تغتسلي وتصلي ما بين الدمين من صلوات، وإذ لم تفعلي فالذي نرى أن تقضي هذه الصلوات احتياطا.
والله أعلم.