هلك عن زوجتين وأربعة أبناء وست بنات

0 239

السؤال

سؤال: بخصوص تقسيم مبلغ 6800ريال بين زوجتين و4 أبناء و6 بنات، كم يأخذ كل شخص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الميت الذي ترك زوجتين وأولادا تعطى زوجتاه الثمن ويقسم بينهما بالسوية، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين  {النساء:12}.

وأما بقية الميراث فتقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.{النساء:11}.

وبناء عليه فإن كل واحدة من الزوجتين تأخذ نصف الثمن وهو 425 سهما. وتأخذ كل واحدة من البنات 425 سهما. ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور: 850 سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة