السؤال
هل يجوز للشخص أن يكفر عن نذر مع قدرته على الوفاء به، يعني الشخص قادر على الوفاء لكنه لا يريد, فهل دفع الكفارة يسقط عنه النذر، أرجو الإجابه بوضوح؟ وجزاكم الله كل خير.
هل يجوز للشخص أن يكفر عن نذر مع قدرته على الوفاء به، يعني الشخص قادر على الوفاء لكنه لا يريد, فهل دفع الكفارة يسقط عنه النذر، أرجو الإجابه بوضوح؟ وجزاكم الله كل خير.
خلاصة الفتوى:
الكفارة لا تجزئ عن نذر الطاعة المعلوم إذا كان صاحبه قادرا على الإتيان به على الكيفية التي نذره بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان ينبغي للسائلة الكريمة أن تبين أي نوع من أنواع النذر تقصد، وعلى كل حال فإن الكفارة لا تجزئ عن النذر إذا كان نذر طاعة وكان معلوما وصاحبه قادرا على الوفاء به، فهذا هو الأصل لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
فيجب على المسلم الوفاء بنذر الطاعة المعلوم على الكيفية التي نذره بها ولا تكفي عنه الكفارة ما لم يكن عاجزا عن الإتيان به عجزا تاما لا يرجى زواله، ففي هذه الحالة تلزم بدله كفارة يمين، وإن كان النذر نذر لجاج -وهو الذي يقصد منه حث النفس على فعل أمر أو المنع منه- فالمرجح من كلام أهل العلم أن صاحبه مخير بين الوفاء به أو كفارة يمين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 66773، وكذا نذر المباح، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 16155.
وأما إن كان النذر نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به قطعا، وعلى صاحبه كفارة يمين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1125.
والله أعلم.