حكم الحلف بالحرام ناسيا

0 232

السؤال

كنا في حديث أنا وأشخاص وقالوا إن أحدا روى عني أني سببت أحد الناس وأنا أنكرت أنني قلت مثل هذا الكلام وقلت لهم علي الحرام أنا ما قلت هذا الكلام وقد كنت ناسيا ثم تذكرت أنني كنت قد أصدرت مثل هذه الجملة، فما هي الفتوى في هذا اليمين أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.  ولما رواه أبو داود وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك.

والحلف بالحرام إذا لم تكن لصاحبه نية فالمرجع عندنا أنه يترتب عليه لزوم  كفارة الظهار على من كانت له زوجة، وعلى من لم تكن له زوجة كفارة يمين، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 50961 وما أحيل عليه فيها.

وأما كونك حلفت ناسيا فالظاهر أنه لا كفارة عليك في قول جمهور أهل العلم، وإنما تلزمك التوبة إلى الله والاستغفار من الحلف بغير الله تعالى، وذلك لما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة