لا حرج في الزواج من أخت الأخ من الرضاعة

0 192

السؤال

أخي الصغير رضع من سيدة لها ابن والذي رضع من والدتي بدوره. فهما أخوان في الرضاعة.السؤال هل يجوز أن أتزوج ابنة تلك السيدة؟هل تحل لي أم لا؟وجزاك الله كل خير عنا. والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرضاع أخيك من أم تلك البنت لا تأثير له عليك، ويجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست أختا لك؛ وإنما أخت أخيك من الرضاعة. قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه.. أي دون إخوته وأخواته وأصوله كما قال عليش.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 21044، 49598.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة