ذكر المرأة لبعض المواقف مع قريبها هل يعد من الغيبة

0 289

السؤال

أنا فتاة ملتزمة والحمد الله عمري 15عاما أحب ابن خالي بسبب احترامه لي قبل أن ألبس الحجاب لكن بعد أن تحجبت منه ( العباءة ) انقطعت عنه وكان هذا أفضل شيء لأني أشعر بأن حبي له يكون عصيانا لله تعالى وأني في بعض الأحيان يكون بيننا بعض المواقف فأذهب وأقولها لصديقاتي الموثوق فيهن ...
السؤال هو :
هل ذكري لهذه المواقف يعتبر غيبة له ؟ وللعلم أنا عندما أتحدث عن هذه المواقف لصديقاتي فقط لأريح نفسي ولا أريد أن أذم فيه لأني إذا لم أعبر عما في خاطري لأي أحد أشعر بالضيق وأشعر بأني أريد أحدا
يفهمني ويعرف مشكلتي، أتمنى منكم الإجابة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت لم تذكري ما هي هذه المواقف وما طبيعتها وهل هي داخلة في نطاق العلاقة المباحة أم الممنوعة المحرمة، ولكن على كل حال فإنا نقول: الغيبة هي ذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكره لو كان حاضرا، مثل الأمور التي فيها تنقيص له أو غض من كرامته أو استهزاء به أو ذكر عيوبه ومساوئه ونحو ذلك.

 ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته.

قال النووي رحمه الله: والغيبة: ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. انتهى.

وعليه فإذا كانت هذه الأمور التي تذكرينها مما تسوؤه لو علمها فإنها من الغيبة المحرمة، أما إذا كانت لا تسوؤه ولا تتضمن انتقاصه وتجريحه فإنها لا تكون من الغيبة، ولكن ينبغي عليك أن تتركي التحدث بها أيضا لأن اشتغال الإنسان بما لا يعنيه مذموم شرعا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

قال الخطابي رحمه الله: قال بعض الحكماء: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن لم يستغن بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه.

 وذكر أيضا رحمه الله: أن ابن عباس أوصى رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك فإن ذلك فضل فلست آمن عليك الوزر، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا فرب متكلم في غير موضعه قد عنت.

فاشتغلي - رحمك الله- بما يعود عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك، ودعي عنك ما سوى ذلك.

وأما ما ذكرتيه من حب لهذا الشاب فإن الحل الأمثل لهذا الأمر هو الزواج، ولا مانع شرعا من أن تعرضي عليه أن يتزوجك بشرط أمن الفتنة وعدم الخلوة أثناء الحديث، والأولى أن يعرض وليك عليه هذا الأمر فقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71969، 6082، 9570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة