السؤال
بالنسبة لزكاة الحلي فالفتاوى بخصوصها واضحة، خاصة في الفتوى رقم 6237 التي بينتم فيها حكم المستعمل وحكم المعد للادخار، ولكن أحب أن أوضح أن جميع النساء لدينا تتخذ الحلي للاستعمال، ولكن لا يخلو الأمر من نية للادخار .. بمعنى أنه يبقى مال للمرأة تنتفع به عند الحاجة خصوصا في حال الفراق أو موت الزوج، وبالتالي ما الحكم في ظل هذا الواقع وهو أن الذهب المعد للاستعمال أصلا لا يخلو من نية ادخار قطعا وبالتالي، لا يمكن فصل نية الادخار الجزئية عن أصل الاستعمال الغالب؟