السؤال
أنا متزوجة منذ سنوات، ومن عاداتنا أن يؤخَذ جزء من المهر لشراء الذهب للعروس، وأنا وزوجي ندّخر هذا الذهب من وقت الزواج لوقت الحاجة، أو لشراء منزل أو سيارة، علمًا أنني ألبس منه القليل للزينة من وقت لآخر، فهل على هذا الذهب زكاة علمًا أنه قد بلغ النصاب؟ وإذا كان عليه زكاة، فماذا عليّ أن أفعل في زكاة السنوات التي مضت؟ علمًا أني ليس لديّ دخل مستقل عن زوجي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: ما دام أن الذهب قد اشتُرِيَ بجزء من المهر؛ فإنه يكون للزوجة لا للزوج؛ لأن المهر ملك للزوجة -كما هو معلوم-، فإذا اشتُرِيَ به أو ببعضه ذهب؛ فإنه يكون لها.
وما دمت تجمعين بين نية ادّخار الذهب ونية التزيّن به؛ فإن المفتى به عندنا وجوب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة والادخار، كما في الفتوى: 6237.
مع التنبيه إلى أن شرط وجوب الزكاة في الذهب بلوغه النصاب ــ وهو خمسة وثمانون جرامًا- وحولان الحول على النصاب، أو المال الذي اشتري به.
فإذا بلغ ذهبك النصاب، وحال عليه الحول، ونويت به الزينة والادخار؛ وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5% من الذهب-؛ فتخرجين هذا المقدار عن هذه السنة، وعن كل سنة من السنوات الماضية التي لم تخرجي زكاته فيها مع توافر شروط الزكاة، وانظري الفتوى: 487504، عن واجب من ملكت ذهبًا للزينة وحفظ المال ولم تخرج زكاته منذ سنوات، والفتوى: 125255، عن كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة.
والله أعلم.