مذاهب العلماء في العزم على الإفطار

0 320

السؤال

وفقكم الله.. ما حكم من اشتهى الأكل عند رؤيته في نهار رمضان ولم ينو الإفطار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على الصائم في اشتهاء الطعام عند رؤيته ما دام ممسكا عن تناول ما اشتهى، فقد نوه الشرع بالصائم يترك طعامه وشهوته من أجل الله؛ كما في حديث الصحيحين، ولا يؤثر ذلك على صومه إن لم يعزم على إفساده بلا خلاف في ذلك بين أهل العلم، والمختلف في تأثيره على الصوم إنما هو العزم على الإفطار، فذهب المالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى البطلان، وللشافعية فيه وجهان، وقد صحح الشيرازي والبغوي البطلان، وصحح الزركشي في قواعده والنووي في المجموع والسيوطي في الأشباه والنظائر عدم الإبطال إن لم يتناول مفطرا، وجزم الأحناف بعدم البطلان وإليك كلام أهل العلم في المسألة...

قال النووي في المجموع: إذا دخل في صوم ثم نوى قطعه فهل يبطل؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما: عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه، وأصحهما: عند الأكثرين لا يبطل. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ومن نوى الإفطار فقد أفطر هذا الظاهر من المذهب. وهو قول الشافعي وأبو ثور... انتهى.

وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: إذا نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئا غير النية فصومه تام كذا في إيضاح الكرماني. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة