الأرض التي تجب فيها الزكاة

0 201

السؤال

ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن قطعة أرض مساحتها 16 قيراطا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض المذكورة إن كانت مشتراة للاقتناء والبناء عليها -مثلا- بيتا يسكنه أو يؤجره وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كان مشتراة للتجارة فتجب زكاتها إذا حال حول على الثمن الذي اشتريت به، وبالتالي فاعرف قيمتها وقت حلول الحول وأخرج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18314.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة