السؤال
أنا طالبة بالجامعة وخالي دكتور بهذه الجامعة، وقد أوصى علي الدكاترة لكي يعطوني درجات زيادة. وذلك لأن هناك ظلما في تقييم الدكاترة الجامعيين لدرجات الطلاب حيث إنهم لا يقرؤون إجابة الطلاب في الامتحان بل يقيمون ورقة امتحان الطالب بالحظ كل طالب وحظه. حيث يظلمون الطلبة. فمن هنا ما حكم أن يوصي علي خالي هؤلاء الدكاترة لكي يراعوني في الدرجات يعطوني درجات أكثر، فهل هذا حرام أم حلال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن درجات الطلاب هي التي يعول عليها في التمييز بينهم وتقدير مستوياتهم، وبالتالي هي التي يترتب عليها ما يتبوؤونه بعد ذلك من وظائف. وهذا إذا حصل فيه الغش تعدى ضرره إلى المجتمع كله بلا شك، لأن الأمر سيسند إلى غير أهله، وهذا من تضييع الأمانة.
ولا يخفى حجم الظلم الذي يقع على الطالب المجتهد إذا تفوق عليه من زملائه من يعرف عنهم الكسل وتدني المستوى الدراسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة على أية حال، فقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود، وصححه الألباني.
وعد صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث:إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم.
وجعل عليه الصلاة والسلام إضاعة الأمانة علامة على قرب خراب العالم، فقال صلى الله عليه وسلم : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
وعليه فما ذكرته السائلة من الوضع المزري في هذه الجامعات من المحرمات التي ينبغي إنكارها والنهي عنها بقدر المستطاع، ولا ينبغي الاستفادة من هذه الأوضاع الخاطئة بشفاعة ولا غيرها، اللهم إلا أن تكون توصية خالك برفع الظلم عنك، بأن تقرأ إجابتك وتعطي ما تستحقينه عليها من الدرجات، أما أن تعطي فوق ما تستحقين فهذا من الغش والظلم الظاهر، وأنت بذلك تكونين قد شاركت في هذا الوضع المشين. ولا نظن إلا أنك تعين أن خسارة الدين أعظم من خسارة الدنيا وأن من اتقى الله تعالى فلن يندم أبدا، وأن الصدق عاقبته محمودة على كل حال ، وأن الظلم والغش والكذب عاقبتها وخيمة قطعا وجزما.
ويمكن للفائدة مراجعة هذه الفتوى: 7712.
والله أعلم.