حكم مساعدة الطلاب في امتحان شهادات الكمبيوتر

0 208

السؤال

أساعد بعض الطلاب في امتحاناتهم مقابل مبلغ مادي مع العلم أن هذه الامتحانات لبعض الشهادات في الكمبيوتر في معاهد خاصة وهى شهادات دولية ودائما ما توجد مساعدات من هذا النحو في كل المعاهد حيث إن هذه الشهادات تفرض على الموظفين لابد من أن يحصلوا عليها حتى يستمروا في أعمالهم مع العلم أن بعضهم يكون كبيرا ولا يقدر على التدريب والامتحانات، وتفرض أيضا على طلاب الثانوية كي يدخلوا الجامعة وكثير منهم لا يقدر عليها ونساعده في الحصول عليها بالمساعدات في حل الأسئلة..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا أيها السائل وفقك الله تعالى طبيعة هذه المساعدات التي تقوم بها، فإن كانت هذه المساعدات من قبيل الشرح والتوضيح والتدريب فلا حرج فيها و يجوز لك أن تأخذ عليها أجرا معلوما على أن تكون المنفعة معلومة.

أما إذا كانت هذه المساعدات من قبيل الغش و المساعدة في إجابة الاختبارات المكلفين بها فهذا محرم ولا يجوز أخذ الأجر مقابل ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وهذا يعم كل غش في أي مجال كان، فالغش في الامتحانات وغيرها خلق ذميم ومحرم، ولا يبرر الإقدام على الغش المحرم كثرته ولا انتشاره.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى: 2937، 10150، 32432، 63584، 98482.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى