السؤال
إن لدي شركة للخدمات ونخرج لبعض إخواني بضاعتهم من الموانئ في دولة كافرة ونأخذ مبلغا مقابل تخريجها وتأخذ الجمارك منا مبالغ باسم الجمركة فهل لي أن أتحايل عليهم وهل المبلغ المتحايل عليه يعود لي أم لأصحاب البضاعة مع العلم أن الشركة ملك لي وحدي وإذ وقعت مشكلة فسوف أتحمل المسؤولية وحدي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقوم بإخراج البضاعة لبعض إخوانك مقابل أجر وذلك قد يكون على سبيل الإجارة أو الوكالة بأجر، فإن كان الأمر كذلك وكنت تأخذ أجرا محددا كما تأخذ من أصحاب البضاعة المبالغ التي تدفعها للجمارك بمعنى أن أصحاب البضاعة يعطونك قيمة الجمارك المستحقة والأجرة التي اتفقتم عليها، فما تتحايل لإسقاطه من الجمارك يعود لهم، ولا يجوز لك من الأجر إلا المبلغ الذي اتفقت عليه مع أصحاب البضاعة إلا إذا أذن لك أصحاب البضاعة بأخذ هذا المال، لأنك وكيل بأجر، ومبنى الوكالة على الأمانة، وقد نص أهل العلم على أن الزيادة في المال التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، أما إذا كان الاتفاق على أن يعطوك مبلغا معينا على أن تقوم بتخليص البضاعة سواء دفعت جمارك أم لم تدفع أو دفعت بعضها دون بعض فلا حرج في ذلك ويكون ذلك من باب الجعالة وهي جائزة، وإن كان الجعل فيها قد يكون فيه نوع جهالة؛ إذ من المعلوم أن المخلص الجمركي لا بد وأن يدفع مالا لتخليص البضاعة، وقد يكون هذا المال مساويا للجمارك المطلوبة أو أقل منها.
قال ابن قدامة في المغني: ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم, نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه, ومن رد ضالتي فله ثلثها. فإن أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز، فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة, وجها واحدا . انتهى.
أما حكم التحايل للتهرب من الجمارك فإن كان ما تأخذه الدولة من الجمارك في مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك، فلا يجوز التهرب منها، وأما إن كان ما تأخذه الدولة من هذه الجمارك، ليس في مقابل شيء، فأخذ الجمارك من المكوس المحرمة، ويجوز التحايل لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم أو تخفيفه وذلك مشروع.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 8097، 12346، 27084، 54824.
والله أعلم.