المأموم إذا تخلف عن الإمام بركنين ولم يتدارك ما فاته

0 270

السؤال

في صلاة العصر في المسجد وقع اختلاف، الإمام سها في الجلوس الأول وفيه بعض الصفوف جلسوا والبعض الآخر قاموا عندما كبر الإمام للركوع قام الآخرون للركوع وعندما وجدوا الإمام سجدوا هووا للسجود وتركوا الركوع فما حكم هذه الجماعة التي تركت الركوع وأتموا الصلاة مع الإمام وأتى بسجدتين في الأخر، فما حكم الجماعة التي لم تأت بالركعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأن المأموم إذا تخلف عن الإمام بركنين لعذر فإنه يأتي بما فاته ويتابع الإمام إن أمكنه، وإلا لغت تلك الركعة وقامت الأخرى مقامها، وهذه المسألة من هذا الباب فكان الواجب على هؤلاء المأمومين حين عرفوا أن الإمام سبقهم بركنين أن يأتوا بهما ثم يتابعوه، وإذ لم يفعلوا وسجدوا معه فقد ألغيت تلك الركعة وكان عليهم أن يأتوا بركعة بعد سلام الإمام.

جاء في الموسوعة الفقهية : وقال الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة إن تخلف عن الإمام بركعة فأكثر بعذر  من نوم أو غفلة ، تابع إمامه فيما بقي من صلاته، ويقضي ما سبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق ، وإن تخلف بركنين بغير عذر بطلت صلاته عندهم . وكذلك لو تخلف بركن واحد عمدا عند المالكية ،  وهو رواية عند الشافعية ، ولا تبطل في الأصح عندهم، وإن تخلف بركن أو ركنين لعذر فإن المأموم يفعل ما سبقه به إمامه ويدركه إن أمكن ، فإن أدركه فلا شيء عليه ، وإلا تبطل هذه الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام. انتهى.

وعلى هذا فالواجب على من انصرف من صلاته، ولم يأت بتلك الركعة حتى طال الفصل أو خرج من المسجد أن يعيد تلك الصلاة، لأن ذمته لم تزل مشغولة بها .

وانظر الفتوى رقم: 113697.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة