حكم الشركة إذا لم يدفع أحد الشريكين حصته عند العقد

0 298

السؤال

اتفقت أنا وصديق لي على الشراكة مناصفة في مشروع محل دهانات و ديكورات، و عندما رأيت تعسر المال في يده تلك الفترة قلت له أدفع أنا من سهمي حتى ينتهي المبلغ الذي أنوي المشاركة به (مع ملاحظة عدم تحديد قيمة كل سهم عند بداية المشروع و ذلك لجهلنا بالتكاليف التي ستترتب علينا) ثم بعد ذلك يبدأ هو بدفع مبلغ مماثل و بعد ذلك نحول المصاريف من الأرباح.
وكان هو يدير المحل و يستلم المبيعات؛ و بعد فترة استلمت أنا و تبين لي أن عليه نقصا في المال مما يدل على أنه لم يدفع سهمه كاملا حتى تلك اللحظة- لم يدفع سوى ربع القيمة – وأنه يستخدم المبيعات لدفع المصاريف و يتاجر بها بالبورصة، ولدى مطالبتي له بالمبلغ بسبب ما يواجهه المحل من ضائقة اعترف لي بعدم قدرته حالياعلى السداد لأنه كان يعمل بالبورصة و تعرض لخسارة فادحة و اكتشفت عدم صحة موضوع عسرة المال سابقا لأنه كان يتاجر بأموال كبيرة جدا بالبورصة وقت الشراكة.
سؤالي: هل كانت شراكتنا صحيحة شرعا مستوفية للشروط؟ وما هو الحكم الشرعي في الوضع الحالي؟ وإذا أردت فسخ الشراكة فما هو التفصيل في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال فيها نقدا حاضرا غير غائب.

جاء في الموسوعة الفقهية: شروط خاصة لشركة الأموال مطلقا أي سواء كانت شركة مفاوضه أم شركة عنان الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا لا دينا.  اشترط الحنفية أن يكون رأس المال حاضرا.

 قال الكاساني: إنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند العقد فالذي يدفع ألفا إلى آخر على أن يضم إليها مثلها ويتجر ويكون الربح بينهما يكون عاقد عقد شركة صحيحة...واشترط الحنابلة حضور المالين عند العقد.

 وعليه فلا تصح الشركة المذكورة لغياب مال الشريك الثاني عند العقد وعند مباشرة العمل، وإذا فسدت هذه الشركة يسترد كل واحد منهما رأس ماله، وتقسمان الربح على قدر ذلك، ويتحملان الخسارة إن وجدت على قدر ذلك أيضا.

جاء في فتح القدير: وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال كألف لأحدهما مع ألفين للآخر، فالربح بينهما أثلاثا وإن كان شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط لأن الربح في وجوده تابع للمال وإنما طاب على التفاضل بالتسمية في العقد وقد بطلت ببطلان العقد فيبقى الاستحقاق على قدر رأس المال لمولد له. اهـ ولا أجرة لأحدهما على الآخر. قال صاحب بدائع الصنائع: ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندنا.اهـ

وذهب آخرون إلى أنه في حال فساد الشركة يكون الربح على قدر المال، وللشريك العامل من نصيب شريكه أجرة المثل على عمله.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة