هل تشرع الوصية لمن يُورَث كلالة

0 180

السؤال

وجدت في تفسير الآيتين عن الكلالة في سورة النساء أن الأولى إخوة لأم والثانية لأم ولأب أو لأب فقط إلا أنني لم أقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهل يعتبر ذلك من الاجتهاد، والمسألة الثانية فهل في الآية الأولى إمكانية الوصية بالثلث وفي الآية الثانية تمنع الوصية؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الآية الأولى في الإخوة لأم، وهو أمر مجمع عليه كما نقله القرطبي في التفسير، وبه قرئ في الشواذ: وله أخ أو أخت من أم. كما أن الآية الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب.

ويشرع للميت في الحالتين أن يوصي بالثلث، لأن الوصية مشروعة لعامة الموتى بشروطها المعتبرة شرعا، وعدم ذكر الوصية في الآية الثانية لا يدل على عدم المشروعية، بل إن المشروعية ثابتة بآية الوصية العامة وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر... إلى قوله: ..... على المتقين.

وقد نسخ الوجوب المذكور في الآية والإيصاء للوارث وبقي الاستحباب فيمن سواه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات