مات عن أم وزوجة وأبناء وبنات

0 182

السؤال

عند الوالد الله يرحمه قطعة أرض فقمت ببيع الأرض بمبلغ 180 ألف ريال حيث يوجد لي عدد والدة و(5) أولاد و (4) بنات، السؤال يقول: هل يتم توزيع الإرث على أفراد العائلة فقط، مع العلم أن والدة أبي متوفاة ويوجد لأبي أخوان من والدته هل يحق لهم الإرث معنا، علما أن الوالد توفى قبل أمي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال فيه غموض، ولكن الإخوة من الأم لا يرثون من الميت في حال وجود أبناء أو بنات أو أبناء أب أو بنات أب أو أب أو جد.

قال تعالى: ..إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}.

وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم {النساء:12}.

وبناء عليه فإن ميراث الأب يقسم بين ورثته ويدخل فيهم أمه إضافة إلى أبنائه وبناته، ويدل لميراث الأم قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ويدل لميراث الزوجة قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

فإن كان الأب ترك أمه وزوجته فلأمه السدس ولزوجته الثمن ويقسم الباقي بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للإخوة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة