السؤال
أنا رجل في سن الـ 40 متزج وأب لبنتين أعيش مع أسرتي في الغربة... طلق جدي جدتي وكان لهما بنت وهي عمتي وولد وهو أبي الذي تزوج من فرنسية وأنا ابنهما، أبي يعيش في الغربة وكان عاقا لأبيه أما أنا فسلبني جدي من أبي وأمي وتربيت في حضنه وحضن زوجته (جدتي طلقها) طفولتي كانت رائعة لكن في مرحلة الشباب افتقدت لأبي وأمي وإخوتي، بعد سنوات افترق أبي وأمي ثم سافرت إلى أمي وعشت معها ومن حين لآخر أزور جدي الذي كان جدا متعلقا بي ويبكي لغيابي عنه، جدي كان غنيا صاحب أملاك كثيرة فحتى يحرم أبي (ابنه) وعمتي (ابنته) كتب كل أملاكه باسمي، أما زوجته التي كانت هي الأخرى غنية وتملك الأراضي وأموالا كثيرة بعد وفاة جدي وهي مريضة كتبت كل ما تملك باسمي (أعني أنها فعلت ذلك وهي على فراش الموت قبل وفاتها ببضعة أيام) اليوم أصبحت أملكها أنا، كان جدي وزوجته يملكان أراضي خصبة كثيرة جدا أموالا لا تحصى منزلا كبير... لكن أبي وعمتي يلاحقاني في المحاكم يطالبان بحقوقهما، فهل ما فعله جدي وزوجته صحيح شرعا، إن لم يكن كذلك فماذا يجب أن أفعل حتى أبتعد عن الحرام، أخشى أن يكون جدي قد ظلم ابنه وابنته وأن ما أكسبه اليوم من الأراضي الزراعية الخصبة غير حلال وأنا لا أريد أكل الحرام، فأفيدوني بارك الله فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما تم هو مجرد كتابة الجد والجدة أملاكهما باسمك بدون توفر شروط نفاذ الهبة والتي من أهمها أن يكون في حال صحة الواهب ورشده وحيازة الموهوب له ما وهب في حياة الواهب ورشده، فإنها لا تعتبر صحيحة شرعا، وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية، وعلى هذا يجب عليك رد هذه الممتلكات وتقسم على الورثة (أبيك وعمتك) القسمة الشرعية.
وإذا كان ذلك على سبيل الوصية فإن الوصية بكل المال لمن كان له وارث لا تصح ولا تنفذ إلا في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وذلك من الإضرار في الوصية وهو محرم شرعا، كما قال الله تعالى:من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم {النساء:12}، وفي هذه الحالة فالواجب عليك رد ما زاد على الثلث من تركة جدك وجدتك وتقسيمه على الورثة، علما بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية، ونذكرك بوجوب بر أبيك وصلة عمتك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقما التالية: 6271، 17791، 26630، 36133، 58686، 66519، 8147.
والله أعلم.