السؤال
هل يعد سفر المرأة من غير محرم من الكبائر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسفر المرأة مع غير محرم سفرا تخاف فيه على نفسها من الوقوع في فاحشة ونحو ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت لا تخاف على نفسها فسفرها حرام من صغائر الذنوب، وليس من الكبائر كما ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر حيث قال:
الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها. أخرج الشيخان وغيرهما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي رواية لهما: يومين. وفي أخرى لهما: مسيرة يوم وليلة. وفي أخرى لهما: مسيرة يوم. وفي أخرى لهما: مسيرة ليلة. وفي أخرى لأبي داود وابن خزيمة: أن تسافر بريدا. تنبيه: عد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا، وهي استيلاء الفجرة، وفسوقهم بها، فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد، وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان آمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر. انتهى. وننبه على أن جمهور أهل العلم على جواز سفر المرأة لفريضة الحج مع رفقة مأمونة كرجال ونساء معا أو نساء فقط، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 14798. والله أعلم.