مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين

0 235

السؤال

توفي الزوج وترك زوجته وخمسة أولاد وبنتين كيف يكون تقسيم الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وخمسة أبناء وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11} فتقسم التركة على 96 سهما للزوجة ثمنها 12 سهما، ولكل ابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة