مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين وأخوين

0 228

السؤال

كيف يقسم الإرث لميت ترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين وله أخوان؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وابنتين وأخوين ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم- فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى في نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين  {النساء:12}، والباقي يقسم بين أبنائه الثلاثة وابنتيه للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  {النساء:11}.

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما، للزوجة ثمنها ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الذكر الوارث.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة