الثبات على الحق ونصح الأهل السالكين طريق التصوف

0 280

السؤال

أنا أبلغ من العمر 30 سنة متزوج ولي أربعة أولاد عائلتي كلهم ملتزمون ولكن أنا كنت دائما بعيدا عن الدين حتى قبل فترة سنتين تقريبا عدت إلى الله والحمد لله ولكن المشكلة أن والدي وإخواني اتجاههم هو في نظري خاطئ وهو( التصوف) وأنا أتخذ من السلف أو جماعة السلفية وهم أهل السنة والجماعة طريقي ولكن عندما شك والدي هددني بالطرد من البيت والقطيعة وحاولوا أن يعطوني الكتب والأشرطة لكي أقتنع بما هم فيه وإلا أكون أنا غير المرغوب فيه ولكن أنا لا أقتنع بما أسمع منهم وأقرأ، سؤالي هو كيف أتعامل معهم وهل يجوز مجادلتهم وأنا أعلم أنني لا أستطيع نصحهم وبالأخص والدي ويجوز أن أكشف أمري أو أخفي ما استطعت عنهم وهل إذا ألزمني حضور ما هو بدعة أو شيء أكبر مثل الموالد وغيرها وخيرني بينهم وبين الحضور ما ذا أفعل؟ وأنا أحاول التهرب منذ فترة وأحيانا يكون غضب والدي علي بهذا السبب، أفتني يا شيخ جزاك الله خيرا فإنني في حرب مع نفسي والله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئك أولا بما من الله عليك به من التوبة والهداية إلى معرفة العقيدة السليمة، وهذه نعمة ينبغي أن تحمد الله عليها وأن تجتهد في كل سبيل يعينك على الثبات عليها، ومن ذلك تعلم العلم النافع والحرص على العمل الصالح ومصاحبة الأخيار.

وأما تعاملك مع أهلك فبالصبر عليهم، ونوصيك بالرفق بهم وحسن التعامل معهم ولاسيما الوالدان، فإن هذا من أبلغ ما يعينك في التأثير عليهم. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم {فصلت:34} ولك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد أوذوا فصبروا فكانت العاقبة لهم.

ولا حرج في أن تجادلهم إن كان عندك من العلم ما تستطيع به دفع شبهاتهم وإلا فأعرض عنهم أو سلط عليهم من له إلمام بالعلم الشرعي والأسلوب الحسن في الدعوة ليبين لهم الحق.

ولا يجوز لك مشاركتهم في حضور شيء من البدع والضلالات إذ لا يجوز للمسلم الحضور إلى مكان المنكر إلا لغرض صحيح كالإنكار مثلا، وراجع الفتوى رقم: 4387.

 وإذا طلب منك أبوك الحضور فابذل من الحيلة ما تستطيع أن تتخلص به من الذهاب إلى هنالك.

وننبه إلى أنه يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة كل من اتبع هذا المنهج سواء كان ينتمي إلى الجماعة السلفية أم لا، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 5608، 39218.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة